السيد محمد حسن الترحيني العاملي

47

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ومن لا يكتفي بذلك ينظر إلى أن القربة غاية للفعل فلا بد من الدلالة عليها ، وكونها شرطا للصيغة والشرط مغاير للمشروط . ويضعف بأن القربة كافية بقصد الفعل للّه في غيره ( 1 ) كما أشرنا ، وهو هنا حاصل ، والتعليل لازم ( 2 ) ، والمغايرة متحققة ( 3 ) ، لأن الصيغة بدونها إن كان كذا فعليّ كذا ، فإن الأصل في النذر الوعد بشرط فتكون إضافة للّه خارجة . [ في ضابط النذر ] ( وضابطه ) أي ضابط النذر والمراد منه هنا المنذور وهو الملتزم بصيغة النذر ( أن يكون طاعة ) ( 4 ) . . . . .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب النذر والعهد حديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب النذر والعهد حديث 6 .